السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

162

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

على ذلك أمور : منها : كون القصيل والتبن أيضا بينهما . ومنها : تعلق الزكاة بكل منهما إذا كان حصة كل منهما بالغا حد النصاب ، وتعلقها بمن بلغ نصيبه حد النصاب ان بلغ نصيب أحدهما وعدم تعلقها أصلا ان لم يبلغ النصاب نصيب واحد منهما . ومنها : انه لو حصل فسخ من أحدهما بخيار أو منهما بالتقايل في الأثناء يكون الزرع بينهما ، وليس لصاحب الأرض على العامل أجرة أرضه ولا للعامل عليه أجرة عمله بالنسبة إلى ما مضى . وأما بالنسبة إلى الآتي إلى زمان البلوغ والحصاد ، فان وقع بينهما التراضي بالبقاء بلا أجرة أو معها أو على القطع قصيلا فلا اشكال ، والا فكل منهما مسلط على حصته ، فلصاحب الأرض مطالبة القسمة وإبقاء حصته وإلزام الزارع بقطع حصته ، كما أن للزارع مطالبتها ليقطع حصته وتبقى حصة صاحبه . ( مسألة : 15 ) خراج الأرض ومال الإجارة للأرض المستأجرة على المزارع وليس على الزارع إلا إذا شرط عليه كلا أو بعضا ، وأما سائر المؤن كشق الأنهار وحفر الآبار وإصلاح النهر وتهيئة آلات السقي ونصب الدولاب والناعور ونحو ذلك فلا بد من تعيين كونها على أي منهما إلا إذا كانت هناك عادة تغني عن التعيين . ( مسألة : 16 ) يجوز لكل من المالك والزارع عند بلوغ الحاصل تقبل حصة الأخر بحسب الخرص بمقدار معين بالتراضي ، والأقوى لزومه من الطرفين ( 1 ) بعد القبول ، وان تبين بعد ذلك زيادتها أو نقيصتها فعلى المتقبل تمام ذلك المقدار ولو تبين أن حصة صاحبه أقل منه ، كما أن على صاحبه قبول ذلك وان تبين كونها أكثر منه وليس له مطالبة الزائد . ( مسألة : 17 ) إذا بقيت في الأرض أصول الزرع بعد جمع الحاصل وانقضاء المدة فنبتت بعد ذلك في العام المستقبل ، فإن كان القرار الواقع بينهما على اشتراكهما

--> ( 1 ) والمتيقن من الأخبار الواردة فيه كون المقدار المخروص من حاصل ذلك الزرع فلا يصح في غيره .